موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
Printed page ٢/ ٣٢٢
فتبين من هذه الأحاديث أن لا تقدير للوضوء بحد لا يجوز النقص عنه أو الزيادة عليه.
قال الحافظ في شرحه لحديث أنس المتقدم: «كان رسول الله ﷺ يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد، قال: فيه رد على من قدر الوضوء والغسل بما ذكر في حديث الباب -يعني الصاع والمد- كابن شعبان من المالكية وكذا من قال به من الحنفية مع مخالفتهم لهم في مقدار المد والصاع، وحمله الجمهور على الاستحباب؛ لأن أكثر من قدر وضوءه وغسله ﷺ من الصحابة قدرهما بذلك، إلخ كلامه ﵀» (١).
* * *