Printed page ٢/ ٣١٨
وقيل: الإسراف في ماء الوضوء مكروه، وعليه أكثر أهل العلم (١).
وقيل: يحرم، اختاره البغوي والمتولي من الشافعية (٢) وأومأ إليه ابن تيمية (٣).
-
دليل من قال بالتحريم:
الدليل الأول:
(٢٧٨ - ١٣٢) ما أخرجه أبو داود، قال: حدثنا مسدد، حدثنا أبو عوانة عن موسى بن أبي عائشة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه،
عن جده أن رجلًا أتى النبي ﷺ فقال يا رسول الله كيف الطهور؟ فدعا بماء في إناء فغسل كفيه ثلاثًا ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل ذراعيه ثلاثا ثم مسح برأسه