- هل اليسير معفو عنه مطلقًا في الشريعة، أو معفو عنه بشرط ألا يكون من المسائل التي ورد النص فيها بعدم العفو؟ قال ﷺ: ويل للأعقاب من النار، وقال ﷺ: من زاد أو استزاد فقد أربى، من غير فرق بين القليل والكثير.
[م- ١٢٣] إذا كان على المتوضئ خاتم، فهل يجب تحريكه أو يعفى عنه؟
فقيل: إن تحقق وصول الماء إلى ما تحته استحب تحريكه، وصار ذلك بمنزلة التخليل، وإن لم يصل الماء إلى ما تحته إلا بخلعه أو تحريكه وجب ذلك، وهو مذهب الحنفية، والشافعية، والحنابلة (١).