Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 الدليل الأول

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٢/ ٢٥٩

وقيل: لا يجب عليه تحريكه مطلقًا، وهو منسوب إلى مالك ﵀ (١).

وقيل: يجب عليه تحريكه مطلقًا، ضيقًا كان أو واسعًا، اختاره بعض المالكية (٢).

-

دليل الجمهور على وجوب نزع الخاتم الضيق:

الدليل الأول:

فرض اليد غسلها من رؤوس الأصابع حتى نهاية المرفقين، وإذا بقي جزء من الأصبع لم يصبه الماء فإنه لم يقم بفرض الوضوء في اليد، وإذا كان الشارع توعد على ترك شيء من العقب لم يمسه الماء، فقال في الحديث المتفق على صحته: ويل للأعقاب من النار، فهذا مثله.