Printed page ٢/ ٢٦٠
الدليل الثاني:
(٢٤٦ - ١٠٠) ما رواه ابن ماجه، قال: حدثنا عبد الملك بن محمد الرقاشي، حدثنا معمر بن محمد بن عبيد الله بن أبي رافع، حدثني أبي، عن عبيد الله بن أبي رافع،
عن أبيه أن رسول الله ﷺ كان إذا توضأ حرك خاتمه (١).
[ضعيف] (٢).
الدليل الثالث:
قالوا: غسل الأصابع في الوضوء ثابت بالإجماع فلا يسقط غسلها إلا بمثله من نص أو إجماع، ولا يوجد نص ولا إجماع على سقوط غسل ما تحت الخاتم.