Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٢/ ٣٢٨

الفصل الحادي عشر من سنن الوضوء دلك أعضاء الوضوء

مدخل في ذكر الضابط الفقهي:

- منشأ الخلاف هل حقيقة الغسل لغة هو إيصال الماء مع الدلك؛ لأن الواجب الغسل، وذلك يقتضي صفة زائدة على إيصال الماء؛ لأن العرب فرقوا بين الغسل والغمس، فتقول غمست اللقمة في المرق، ولا تقول غسلتها.

أو أن حقيقة الغسل هو جريان الماء على العضو فقط؛ لقول العرب غسلت السماء الأرض إذا أمطرتها، والدلك قدر زائد على ذلك، لقوله ﷺ: خذه فأفرغه عليك، وإنما يدخل الدلك في إسباغ الوضوء، وهو مسنون (١).

[م-١٣٠] اختلف العلماء في حكم دلك أعضاء الوضوء:

فذهب الجمهور إلى أن الدلك مستحب في طهارة الحدث، وليس بواجب (٢).