فيستحب له أن يستعمل ما تكون نسبته إلى جسده كنسبة المد والصاع إلى جسده ﷺ.
الثالث: أن يكون متفاحش الخلق طولًا وعرضًا، وعظم البطن وثخانة الأعضاء، فيستحب أن لا ينقص عن مقدار تكون النسبة إلى بدنه كنسبة المد والصاع إلى رسول الله ﷺ.
فاحتساب هذه النسبة التي ذكرها عز الدين بن عبد السلام من المشقة التي لم نؤمر بها، ومن يعرف دقة هذه النسبة، بل إن الآثار تدل على أن لا تقدير في الباب.
(٢٨٠ - ١٣٤) فمنها حديث أنس ﵁، عند البخاري (١)، ومسلم (٢)، كان النبي ﷺ يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد.
(٢٨١ - ١٣٥) ومنها حديث عائشة في مسلم، عن حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر أن عائشة أخبرتها أنها كانت تغتسل هي والنبي ﷺ في إناء واحد يسع ثلاثة أمداد، أو قريبًا من ذلك (٣).
(٢٨٢ - ١٣٦) ومنها حديث عبد الله بن زيد: أن النبي ﷺ أتي بثلثي مد، فتوضأ، فجعل يدلك ذراعيه (٤).