موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
Printed page ٢/ ١٩٤
المبحث السادس في استحباب المضمضة والاستنشاق باليمين والاستنثار بالشمال
مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
- الاستنثار في الوضوء هل هو من باب إزالة القذر فيكون بالشمال، أو من باب التنظف والتطيب فيكون باليمين؟
- كل فعل توفر سببه على عهد النبي ﷺ، ولم يفعله، ولم يك مانع فالمشروع تركه
[م-١١٥] اختلف الفقهاء في الاستنشاق هل يكون في اليد اليمنى أو في اليسرى،
فقيل: يتمضمض ويستنشق باليد اليمنى، ويستنثر باليد اليسرى، وهو مذهب الحنفية (١)، والمالكية (٢)، والشافعية (٣)، والحنابلة (٤).