Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٢/ ١٩٤

المبحث السادس في استحباب المضمضة والاستنشاق باليمين والاستنثار بالشمال

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

- الاستنثار في الوضوء هل هو من باب إزالة القذر فيكون بالشمال، أو من باب التنظف والتطيب فيكون باليمين؟

- كل فعل توفر سببه على عهد النبي ﷺ، ولم يفعله، ولم يك مانع فالمشروع تركه

[م-١١٥] اختلف الفقهاء في الاستنشاق هل يكون في اليد اليمنى أو في اليسرى،

فقيل: يتمضمض ويستنشق باليد اليمنى، ويستنثر باليد اليسرى، وهو مذهب الحنفية (١)، والمالكية (٢)، والشافعية (٣)، والحنابلة (٤).