موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
وقيل: المبالغة فيهما واجبة، ذكرها من الحنابلة ابن عقيل في فنونه (١).
وقيل: المبالغة في الاستنشاق وحده سنة دون المضمضة، وهو ظاهر كلام الخرقي من الحنابلة (٢).
وقيل: المبالغة واجبة في الاستنشاق وحده، وهو قول في مذهب الحنابلة (٣).
-
الدليل على مشروعية المبالغة في الاستنشاق:
(٢٠٧ - ٦١) ما رواه أبو داود، من طريق إسماعيل بن كثير، عن عاصم بن لقيط ابن صبرة، عن أبيه لقيط بن صبرة قال: كنت وافد بني المنتفق -أو في وفد بني المنتفق- إلى رسول الله ﷺ قال في حديث طويل، وفيه:
فقلت: يا رسول الله أخبرني عن الوضوء؟ قال: أسبغ الوضوء، وخلل بين الأصابع، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمًا (٤).
الشاهد من هذا الحديث الطويل، قوله (وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمًا) (٥).
[الحديث صحيح] (٦).
- والدليل على مشروعية المبالغة في المضمضة ما يلي:
الدليل الأول:
الإجماع على مشروعية المبالغة في المضمضة لغير صائم.