Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٢/ ١٨١

الشافعية (١)، وقول في مذهب الحنابلة (٢).

-

دليل القائلين بأنه سنة:

الدليل الأول:

الإجماع على مشروعية تقديم المضمضة على الاستنشاق.

قال ابن نجيم: «المضمضة والاستنشاق سنتان مشتملتان على سنن منها تقديم المضمضة على الاستنشاق بالإجماع» (٣).

وقال النووي: «واتفقوا على أن المضمضة على كل قول مقدمة على الاستنشاق» (٤).

الدليل الثاني:

أن النبي ﷺ كان يواظب على تقديم المضمضة على الاستنشاق، وهذا كاف في الدلالة على الاستحباب.

قال ابن حجر: «اتفقت الروايات على تقديم المضمضة ... ».

ويدل عليه حديث عثمان وحديث عبد الله بن زيد، وحديث ابن عباس وغيرها ففيها ذكر المضمضة قبل ذكر الاستنشاق.

(٢٠٥ - ٥٩) فقد روى البخاري من طريق ابن شهاب، أن عطاء بن يزيد أخبره،

أن حمران مولى عثمان أخبره أنه رأى عثمان بن عفان دعا بإناء، فأفرغ على كفيه