موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
Printed page ٢/ ١٨١
الشافعية (١)، وقول في مذهب الحنابلة (٢).
-
دليل القائلين بأنه سنة:
الدليل الأول:
الإجماع على مشروعية تقديم المضمضة على الاستنشاق.
قال ابن نجيم: «المضمضة والاستنشاق سنتان مشتملتان على سنن منها تقديم المضمضة على الاستنشاق بالإجماع» (٣).
وقال النووي: «واتفقوا على أن المضمضة على كل قول مقدمة على الاستنشاق» (٤).
الدليل الثاني:
أن النبي ﷺ كان يواظب على تقديم المضمضة على الاستنشاق، وهذا كاف في الدلالة على الاستحباب.
قال ابن حجر: «اتفقت الروايات على تقديم المضمضة ... ».
ويدل عليه حديث عثمان وحديث عبد الله بن زيد، وحديث ابن عباس وغيرها ففيها ذكر المضمضة قبل ذكر الاستنشاق.
(٢٠٥ - ٥٩) فقد روى البخاري من طريق ابن شهاب، أن عطاء بن يزيد أخبره،
أن حمران مولى عثمان أخبره أنه رأى عثمان بن عفان دعا بإناء، فأفرغ على كفيه