Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ١٠/ ٦١٥

الفائدة الثانية إباحة التسوك بسواك الغير

[م-٩١٧] يستحب التسوك بسواك الغير:

•

الدليل على ذلك:

(٢٣٧٧ - ٣٢٨) ما رواه البخاري من طريق هشام بن عروة: أخبرني أبي،

عن عائشة ﵂ قالت: دخل عبد الرحمن بن أبي بكر، ومعه سواك يستن به فنظر إليه رسول الله ﷺ فقلت: له أعطني هذا السواك يا عبدالرحمن، فأعطانيه فقصمته، ثم مضغته، فأعطيته رسول الله ﷺ، فاستن به وهو مستسند إلى صدري (١).

وفي رواية للبخاري: (فقصمته، ونفضته، وطيبته) (٢).

وفي رواية له أيضًا: (فلينته) (٣).

وفي رواية له أيضًا: (فقضمته) بالضاد (٤).

فقولها ﵂: (فقصمته) بالصاد: أي كسرته.

وبالضاد: فقضمته: أي هو الأكل بأطراف الأسنان، ولعلها قصمته، ثم قضمته، ثم دفعته إلى النبي ﷺ.