موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
Printed page ١٠/ ٦١٥
الفائدة الثانية إباحة التسوك بسواك الغير
[م-٩١٧] يستحب التسوك بسواك الغير:
•
الدليل على ذلك:
(٢٣٧٧ - ٣٢٨) ما رواه البخاري من طريق هشام بن عروة: أخبرني أبي،
عن عائشة ﵂ قالت: دخل عبد الرحمن بن أبي بكر، ومعه سواك يستن به فنظر إليه رسول الله ﷺ فقلت: له أعطني هذا السواك يا عبدالرحمن، فأعطانيه فقصمته، ثم مضغته، فأعطيته رسول الله ﷺ، فاستن به وهو مستسند إلى صدري (١).
وفي رواية للبخاري: (فقصمته، ونفضته، وطيبته) (٢).
وفي رواية له أيضًا: (فلينته) (٣).
وفي رواية له أيضًا: (فقضمته) بالضاد (٤).
فقولها ﵂: (فقصمته) بالصاد: أي كسرته.
وبالضاد: فقضمته: أي هو الأكل بأطراف الأسنان، ولعلها قصمته، ثم قضمته، ثم دفعته إلى النبي ﷺ.