موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
Printed page ١٠/ ٦٠٠
الفصل الرابع في كيفية أخذ السواك
مدخل في ذكر الضابط الفقهي:
• إذا أمرنا بشيء، ولم نؤمر بصفته، كانت الصفة إلى الفاعل.
[م-٩١٠] اختلف الفقهاء في كيفية أخذ السواك.
والمشهور عند الحنفية في كيفية أخذ السواك أن يجعل الخنصر أسفله، والإبهام أسفل رأسه، وباقي الأصابع فوقه (١).
واختارها من الشافعية البجيرمي (٢).
وذكروا أن ذلك مروي عن ابن مسعود ﵁ (٣).
وقيل: بل يجعل خنصره وإبهامه تحته، والأصابع الثلاثة الباقية فوقه. اختاره بعض المالكية (٤)، والشافعية (٥).