موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
Printed page ١٠/ ٥٤٤
الباب الرابع في ذكر المواضع التي يتأكد فيها السواك
لا شك أن السواك مسنون كل وقت؛ لأن حديث عائشة ﵂ مرفوعًا: (السواك مطهرة للفم مرضاة للرب) مطلق.
قال الشوكاني: «أطلق فيه السواك، ولم يخصه بوقت معين، ولا بحالة مخصوصة، فأشعر بمطلق شرعيته، وهو من السنن المؤكدة» (١).
لكن هناك مواضع يكون استحباب السواك فيها آكد. وسوف نعرض لها مسألة مسألة، ونبين ما فيها من خلاف ووفاق. والله المستعان.
* * *