Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 الفائدة الخامسة عشرة يتسوك المحرم كما يتسوك الحلال

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ١٠/ ٦٤٥

الفائدة الخامسة عشرة يتسوك المحرم كما يتسوك الحلال

[م-٩٣٠] الترغيب في السواك يشمل الحلال والمحرم.

(٢٣٩٣ - ٣٤٤) فقد روى أبن أبي شيبة: ثنا ابن علية، عن أيوب، عن نافع،

عن ابن عمر قال: لا بأس بالسواك للمحرم.

[صحيح] (١).

ثم إن عموم السواك مطهرة للفم مرضاة للرب يشمل المحرم والحلال، ولم أعلم أن أحدًا كره السواك للمحرم، بل قد يقال: إن الإحرام شرع فيه الاغتسال، والقصد منه النظافة، ولذلك تغتسل الحائض والنفساء، ومن نظافة البدن السواك، لأن الفم جزء من البدن، والله أعلم.

* * *