موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
Printed page ١٠/ ٦٣٤
الفائدة الحادية عشرة التسوك بطرف السواك
[م-٩٢٦] نهى بعض الفقهاء أن يتسوك بطرف السواك الآخر (١).
وعلل ذلك بأن الأذى يستقر فيه (٢).
ولا دليل على الكراهة، وليس لما عللوا فيه أصل، ولو كان الأذى يستقر فيه، لجاء الأمر باستبدال السواك بعد استعماله حتى لا يصل إلى الموضع الذي فيه أذى، بل لو قيل: إنه مأمور أن يستاك بطرفه الآخر بعد استياكه بطرفه الأول، لأن السواك مع الاستعمال قد يضعف في التنظيف، لو قيل بهذا في مقابل قولهم لكان مقبولًا. والله أعلم.
* * *