Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 الدليل الأول

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ١٠/ ٥٩١

الفصل الثاني في البداءة بجانب فمه الأيمن عند التسوك

مدخل في ذكر الضابط الفقهي:

• السواك تارة يكون لتحصيل السنة، وتطييب الفم، وتارة لتطهير الفم بعد تغيره بأكل أو نوم، فهل يقال: ما كان لتحصيل السنة تأكد البداءة بالجانب الأيمن بخلاف الثاني، أو يقال: الغالب على السواك التطهير، وهو شرع مطهرة للفم، فيغلب البداءة بالأيسر مطلقًا؟

[م-٩٠٨] استحب الحنفية (١)، والمالكية (٢)، والشافعية (٣)، والحنابلة (٤)، أن يبدأ المتسوك بجانب فمه الأيمن، ولم أقف فيه على خلاف.

•

الدليل على أن المتسوك يبدأ بالجانب الأيمن:

الدليل الأول:

(٢٣٦٦ - ٣١٧) ما رواه البخاري من طريق مسروق،