موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
Printed page ١٠/ ٥٩١
الفصل الثاني في البداءة بجانب فمه الأيمن عند التسوك
مدخل في ذكر الضابط الفقهي:
• السواك تارة يكون لتحصيل السنة، وتطييب الفم، وتارة لتطهير الفم بعد تغيره بأكل أو نوم، فهل يقال: ما كان لتحصيل السنة تأكد البداءة بالجانب الأيمن بخلاف الثاني، أو يقال: الغالب على السواك التطهير، وهو شرع مطهرة للفم، فيغلب البداءة بالأيسر مطلقًا؟
[م-٩٠٨] استحب الحنفية (١)، والمالكية (٢)، والشافعية (٣)، والحنابلة (٤)، أن يبدأ المتسوك بجانب فمه الأيمن، ولم أقف فيه على خلاف.
•
الدليل على أن المتسوك يبدأ بالجانب الأيمن:
الدليل الأول:
(٢٣٦٦ - ٣١٧) ما رواه البخاري من طريق مسروق،