Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ١٠/ ٦١٨

الفائدة الثالثة في دفع السواك للأكبر وليس للأيمن

[م-٩١٨] إذا دفع السواك للغير بدأ بالأكبر، وليس بالأيمن.

(٢٣٧٩ - ٣٣٠) لما رواه مسلم، قال: حدثنا نصر بن علي الجهضمي، أخبرني أبي، حدثنا صخر بن جويرية، عن نافع،

أن عبد الله بن عمر حدثه، أن رسول الله ﷺ قال: أراني في المنام أتسوك بسواك، فجذبني رجلان أحدهما أكبر من الآخر، فناولت السواك الأصغر منهما فقيل لي كبر فدفعته إلى الأكبر (١).

* * *