Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 دليل من قال: أقله ثلاث

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ١٠/ ٦٠٩

الفصل الثامن أقل ما تحصل به السنة من الاستياك

مدخل في ذكر الضابط الفقهي:

• إن كان السواك لتحصيل السنة، والفم نظيف فإنه يكفي فيه مرة واحدة، وإن كان السواك لتغير الفم، واصفرار الأسنان، فإنه يستاك حتى يطمئن قلبه بزوال النكهة، واصفرار الأسنان، أو تخفيفهما.

[م-٩١٤] اختلف العلماء في أقل ما تحصل به سنة الاستياك:

فقيل: أقله ثلاث في الأعالي، وثلاث في الأسافل (١).

وقيل: أقله مرة إلا إن كان للتغير، فلا بد من إزالته فيما يظهر. ويحتمل الاكتفاء بها فيه؛ لأنها مخففة (٢).

•

دليل من قال: أقله ثلاث:

قاسوه على الاستنجاء بالأحجار، قالوا فإذا كان الإنسان مأمورًا بالاستنجاء أن يستنجي بثلاثة أحجار فكذلك هنا.