موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
Printed page ١٠/ ٦٤٣
الفائدة الرابعة عشرة في لقطة السواك
مدخل في ذكر الضابط الفقهي:
• كل حقير من المال يجوز التقاطه وتملكه والانتفاع به بلا تعريف.
[م-٩٢٩] إذا وجد الرجل سواكًا في الطريق، فهل يجب عليه تعريفه، أو له أن يتملكه؟
(٢٣٩١ - ٣٤٢) روى ابن أبي شيبة، قال: نا حفص،
عن ليث، قال: كان عطاء يرخص في القضيب والسواك والسنا من الحرم.
[ضعيف] (١).
(٢٣٩٢ - ٣٤٣) وقد روى البخاري من طريق منصور، عن طلحة،
عن أنس ﵁، قال: مر النبي ﷺ بتمرة مسقوطة، فقال: لولا أن تكون من صدقة لأكلتها (٢).
فدل الحديث على أنه لا حرج في التقاط اليسير من المال.