Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 الدليل على ذلك

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ١٠/ ٦١٦

وقد يقال: ليس فيه دليل على التسوك بسواك الغير؛ لأن عائشة حين قصمته: أي كسرته فكأنه سواك جديد، قسم قسمين:

قسم تسوك به عبد الرحمن.

وقسم تسوك به النبي ﷺ.

وكون عائشة مضغته: أي أكلته بأطراف أسنانها، فهي زوج النبي ﷺ، والإنسان لا يستنكف من ريق زوجته، والزوجة ليست كالأجنبي.

(٢٣٧٨ - ٣٢٩) لكن روى أبو داود في سننه، قال: حدثنا محمد بن عيسى، حدثنا عنبسة بن عبد الواحد، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة قالت:

كان رسول الله ﷺ يستن، وعنده رجلان أحدهما أكبر من الآخر، فأوحى الله إليه في فضل السواك أن كبر أعط السواك أكبرهما (١).

[إسناده حسن، ورجح أبو حاتم أنه عن عروة، عن النبي ﷺ مرسلًا] (٢).

وترجم له أبو داود: باب الرجل يستاك بسواك غيره.