Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٨/ ٢٦٣

وقيل: التسمية من الفضائل، وهذا هو المشهور من مذهب المالكية (١).

وقيل: تجب التسمية: وهو مذهب الحنابلة (٢).

والراجح أنها لا تشرع، وهي مخرجة على قول عند المالكية بعدم استحبابها في الوضوء (٣).

دليل الجمهور على استحباب التسمية:

(١٦٤٠ - ١٠٢) ما رواه أحمد، قال: حدثنا يحيى بن آدم، حدثنا ابن مبارك، عن الأوزاعي، عن قرة بن عبد الرحمن، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: كل كلام أو أمر ذي بال لا يفتح بذكر الله، فهو أبتر أو قال: أقطع (٤).

[إسناده ضعيف ومتنه مضطرب] (٥).

الدليل الثاني من القياس:

قالوا: إذا كانت التسمية مشروعة في الطهارة الصغرى كانت مشروعة في