موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
Printed page ١/ ٣٧٦
الدليل الثاني:
أن الاتخاذ ذريعة إلى الاستعمال، وسد الذريعة واجب (١).
قال ابن عبد البر: «معلوم أن من اتخذها لا يسلم من بيعها، أو استعمالها؛ لأنها ليست مأكولة، ولا مشروبًا، فلا فائدة فيها غير استعمالها ... » إلخ (٢).
الدليل الثالث:
قالوا: إن العلة في تحريم الاستعمال هو السرف والخيلاء، وهي موجودة في الاتخاذ (٣).
الدليل الرابع:
قوله ﷺ: فإنها لهم في الدنيا، ولكم في الآخرة، مفهومه أنها ليست لكم في الدنيا، وهو دليل على تحريم الاتخاذ والاستعمال (٤).
•
دليل من قال بجواز الاتخاذ:
الدليل الأول:
أن الخبر إنما ورد بتحريم استعمال آنية الذهب والفضة في الأكل والشرب فلا يتعداه إلى غيره.
الدليل الثاني:
كل دليل استدلوا به على جواز الاستعمال، فقد استدلوا به على جواز الاتخاذ، لأنه لا يمكن أن يستعملها إلا وقد اتخذها.