Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ١/ ٣٧٥

فقيل: يحرم اتخاذ أواني الذهب والفضة، وهو مذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة (١).

وقيل: لا يحرم، وهو مذهب الحنفية، وقول في مذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة (٢).

وقيل: يكره، اختاره بعض الحنابلة (٣).

•

دليل من قال بتحريم الاتخاذ:

الدليل الأول:

قالوا: كل ما لا يجوز استعماله لا يجوز اتخاذه (٤).