Printed page ١/ ٣٧٥
فقيل: يحرم اتخاذ أواني الذهب والفضة، وهو مذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة (١).
وقيل: لا يحرم، وهو مذهب الحنفية، وقول في مذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة (٢).
وقيل: يكره، اختاره بعض الحنابلة (٣).
•
دليل من قال بتحريم الاتخاذ:
الدليل الأول:
قالوا: كل ما لا يجوز استعماله لا يجوز اتخاذه (٤).