Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ١/ ٢٣٩

الباب السابع في الشك والاشتباه

الفصل الأول في حكم الماء ونحوه إذا كان مشكوكًا فيه

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• ليس في الشريعة شيء مشكوك فيه أبدًا.

• الشك الطارئ لا يؤثر على اليقين السابق، سواء أطرأ الشك على أصل محرم، فيبقى محرمًا، أم طرأ على أصل مباح فيبقى مباحًا، أم شك فيما لا يعرف أصله، فتبقى الإباحة الأصلية (١).

• التردد في الشيء يسمى شكًّا لدى الفقهاء، لا فرق بين المساوي والراجح.

وعند الأصوليين: إن كان التردد مع تساوي الاحتمالين فهو الشك، وإلا فالراجح