Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ١/ ٤٠١

الفصل الرابع في آنية الكفار

ضابط المسألة لدى الفقهاء:

• غسل آنية الكفار قبل استعمالها مبني على تعارض الأصل والظاهر، فالإباحة ترجيحًا للأصل وهو الطهارة، والكراهة ترجيحًا للظاهر؛ لعدم توقيهم النجاسة (١).