Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ١/ ٤٠٢

[م-٥٧] اختلف الفقهاء في حكم آنية الكفار ومثلها ثيابهم:

فقيل: يكره استعمالها قبل غسلها، وهو مذهب الحنفية (١).

وقيل: يجب غسل ما استعملوه، ولا يجب غسل ما صنعوه ولم يستعملوه، وهو مذهب مالك (٢).