موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 دبيان الدبيان Earlier pages Printed page ١/ ٤٠٢ [م-٥٧] اختلف الفقهاء في حكم آنية الكفار ومثلها ثيابهم:فقيل: يكره استعمالها قبل غسلها، وهو مذهب الحنفية (١).وقيل: يجب غسل ما استعملوه، ولا يجب غسل ما صنعوه ولم يستعملوه، وهو مذهب مالك (٢). → Previous page Next page ←