Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ١/ ٢٧

الباب الأول في أقسام المياه

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• الماء إما مطلق أو مضاف.

• المطلق ما صدق عليه اسم ماء بلا قيد، ويقابله المقيد: وهو ما لا يصدق عليه اسم الماء إلا بقيد من إضافة كماء الورد، أو وصف، كماء نجس.

• الأصل المجمع عليه أن الماء طاهر مطهر، فلا ينتقل عن ذلك إلا بناقل صحيح صالح للاحتجاج.

• إذا اختلط شيء طاهر بماء مطلق، فتغير به، فهل يسلبه الطهورية بمطلق التغير؟ أو لا حتى يغلب على أجزائه (١).

• اختصاص الماء بالطهورية، هل هو تعبد لا يعقل معناه، أو لاختصاصه بنوع من الرقة واللطافة والنفوذ؟