Printed page ١/ ٢٧
الباب الأول في أقسام المياه
مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
• الماء إما مطلق أو مضاف.
• المطلق ما صدق عليه اسم ماء بلا قيد، ويقابله المقيد: وهو ما لا يصدق عليه اسم الماء إلا بقيد من إضافة كماء الورد، أو وصف، كماء نجس.
• الأصل المجمع عليه أن الماء طاهر مطهر، فلا ينتقل عن ذلك إلا بناقل صحيح صالح للاحتجاج.
• إذا اختلط شيء طاهر بماء مطلق، فتغير به، فهل يسلبه الطهورية بمطلق التغير؟ أو لا حتى يغلب على أجزائه (١).
• اختصاص الماء بالطهورية، هل هو تعبد لا يعقل معناه، أو لاختصاصه بنوع من الرقة واللطافة والنفوذ؟