Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ١/ ٢٨

[م-٢] اختلف العلماء في أقسام المياه:

فقيل: ثلاثة: طهور، وطاهر، ونجس، وهو قول الجمهور (١).

وقيل: قسمان: طهور، ونجس.

وهو رواية عن الإمام أحمد، نص عليها في أكثر أجوبته (٢)، ومال إليه ابن قدامة، ورجحه ابن تيمية، والشوكاني، وذكره ابن تيمية مذهبًا لأبي حنيفة (٣).

•

أدلة القائلين بأن الماء ثلاثة أقسام:

الدليل الأول:

من القرآن قوله تعالى: (فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا) [المائدة: ٦].

وجه الاستدلال:

الماء ورد في الآية مطلقًا لم يقيد بشيء، والماء المطلق هو الماء الباقي على خلقته.