Printed page ١/ ٢٩
أما الماء المتغير فلا يسمى ماء مطلقًا، إنما يضاف إلى تلك المادة التي تغير بها كأن يقال: ماء ورد، أو زعفران، أو مستعمل، ونحو ذلك.
فالآية دلت على أن الطهارة بالماء المطلق، فإن لم يوجد انتقلنا إلى التيمم (١).
• وأجيب:
بأن كلمة (ماء) في قوله: (فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً) [المائدة: ٦]، نكرة في سياق النفي، فتعم كل ماء إلا ما دل الإجماع على خروجه، وهو الماء النجس.
الدليل الثاني:
(٣) ما رواه أحمد من طريق مالك، عن صفوان بن سليم، عن سعيد بن سلمة من آل ابن الأزرق، عن المغيرة بن أبي بردة،
عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال في ماء البحر: هو الطهور ماؤه الحلال ميتته (٢).
[الحديث صحيح] (٣).