Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

Printed page: 1/ 218

Text

الباب السادس في فضل الوضوء الفصل الأول حكم وضوء الرجال والنساء جميعًا إذا كانوا من المحارم [م-٢٧] لا خلاف بين العلماء على جواز وضوء الرجال جميعًا من إناء واحد، ووضوء النساء جميعًا من إناء واحد، ووضوء الرجال والنساء جميعًا إن كان الرجال من المحارم، وقد نقل الإجماع على ذلك جماعة من أهل العلم، منهم: قال الطحاوي من الحنفية: «الأصل المتفق عليه أن الرجل والمرأة إذا أخذا بأيديهما الماء معًا من إناء واحد، أن ذلك لا ينجس الماء» (١). وقال القرطبي من المالكية: «اتفق العلماء على جواز اغتسال الرجل وحليلته ووضوئهما معًا من إناء واحد، إلا شيئًا روي في كراهية ذلك عن أبي هريرة، وحديث ابن عمر وعائشة وغيرهما يرده، وإنما الاختلاف في وضوئه أو غسله من فضلها» (٢). وقال ابن حزم ﵀: واتفقوا على جواز توضؤ الرجلين والمرأتين معًا (٣). اهـ وقال الترمذي: «وهو قول عامة الفقهاء، أن لا بأس أن يغتسل الرجل والمرأة من إناء واحد».

Editor's footnotes

Footnotes are the editor's words, not the author's.

(١) شرح معاني الآثار (١/ ٢٦). (٢) المفهم (١/ ٥٨٣). (٣) مراتب الإجماع (١/ ١٨).

Reading tools

Cite this page

Shamela
«موسوعة أحكام الطهارة للدبيان» (١/ ٢١٨ ط 3)
Short
دبيان الدبيان، موسوعة أحكام الطهارة للدبيان، ج ١، ص ٢١٨.
Full
دبيان الدبيان. موسوعة أحكام الطهارة للدبيان. ج ١، ص ٢١٨.

Go to a printed page