موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
Printed page ١/ ٢١٧
والقول بوجوب غسل النجاسات ثلاثًا عند الحنفية أو سبعًا عند الحنابلة قول ضعيف، إلا في ولوغ الكلب حيث ثبت العدد في غسل الإناء من ولوغه سبعًا، وسوف يأتي بسط هذه المسألة إن شاء الله تعالى (١).
الراجح:
أن غسالة النجاسة إن تغيرت بالنجاسة فهي نجسة، وإن لم تتغير فالماء طهور، وأما القول بأن الغسالة نجاسة حتى ولو كان الماء باقيًا على صفته التي خلقه الله عليها فهذا قول ضعيف جدًّا.
* * *