Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ١/ ٢١٣

•

دليل المالكية على طهورية غسالة النجاسة غير المتغيرة:

الدليل الأول:

(٥٧) ما رواه البخاري من طريق حماد بن زيد، عن ثابت، عن أنس بن مالك، أن أعرابيًّا بال في المسجد، فقاموا إليه، فقال رسول الله ﷺ: لا تزرموه، ثم دعا بدلو من ماء، فصب عليه، ورواه مسلم (١).

وجه الاستدلال:

أن الماء الذي غسل به بول الأعرابي لو كان نجسًا لم يقض النبي ﷺ بطهارة ذلك المحل، ولأمر أن يصب عليه الماء ثانية وثالثة، فصح أن المغسول به النجاسة طاهر مطهر (٢).

الدليل الثاني:

(٥٨) ما رواه البخاري من طريق مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه،