موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
Printed page ١/ ٢١٣
•
دليل المالكية على طهورية غسالة النجاسة غير المتغيرة:
الدليل الأول:
(٥٧) ما رواه البخاري من طريق حماد بن زيد، عن ثابت، عن أنس بن مالك، أن أعرابيًّا بال في المسجد، فقاموا إليه، فقال رسول الله ﷺ: لا تزرموه، ثم دعا بدلو من ماء، فصب عليه، ورواه مسلم (١).
وجه الاستدلال:
أن الماء الذي غسل به بول الأعرابي لو كان نجسًا لم يقض النبي ﷺ بطهارة ذلك المحل، ولأمر أن يصب عليه الماء ثانية وثالثة، فصح أن المغسول به النجاسة طاهر مطهر (٢).
الدليل الثاني:
(٥٨) ما رواه البخاري من طريق مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه،