Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ١/ ١٧٣

الفصل الثاني الماء المستعمل في طهارة مستحبة

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• المستعمل في طهارة واجبة كالمستعمل في طهارة مستحبة أو للتبرد على الصحيح؛ لأن انتقال الماء عن الطهورية بالاستعمال خطاب وضعي، لا يتوقف على النية والتي هي من أحكام التكليف.

• الماء المستعمل ماء مطلق باق على خلقته، يصدق عليه اسم ماء بلا قيد.

وقيل:

• سلب الطهورية من الماء المستعمل، هل هو معلل بأنه أديت به قربة، فيدخل فيه التجديد والمسنون، أو معلل بأداء الفرض وزوال المانع فيختص بما رفع به الحدث؟ (١).

[م-١٩] عرفنا متى يكون الماء مستعملًا، وعرفنا حكم الماء المستعمل في طهارة واجبة، فهل يختلف الحكم لو كان الماء مستعملًا في طهارة مستحبة، اختلف الفقهاء: