Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ١/ ١٧٤

فقيل: نجس، وهو رواية عن أبي حنيفة، ولا فرق عنده بين أن يستعمل في طهارة واجبة أو مستحبة (١).

وقيل: طاهر، اختارها من الحنفية العراقيون، ومشايخ ما وراء النهر (٢)، وهو وجه في مذهب الشافعية (٣).

وقيل: طهور يكره استعماله في رفع الحدث، ولا يكره استعماله في زوال الخبث، وهو مذهب المالكية، ولا فرق عندهم في الحكم بين ما استعمل في طهارة واجبة أو مستحبة (٤)، واختار الكراهة بعض الحنابلة (٥).

وقيل: طهور مطلقًا غير مكروه، وهو المشهور من مذهب الشافعية، والحنابلة (٦).