Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

Printed page: 1/ 277

Text

الباب الثامن في الماء النجس الفصل الأول في الماء القليل إذا لاقته نجاسة فلم تغيره مدخل في ذكر الضوابط الفقهية: • الحكم بوجود الشيء يدور مع أثره وجودًا وعدمًا، فينزل وجود أثر الشيء منزلة وجوده، وعدمه منزلة عدمه استدلالًا بوجود الأثر على وجود المؤثر، وبانتفائه على انتفائه (١). • انتقال الماء من الطهورية إلى النجاسة حسي معقول المعنى، وليس تعبديًا كانتقال النجس إلى عين طاهرة على الصحيح. • تنجيس الماء القليل على الصحيح سببه تغيره بالنجاسة لا اتصاله بها كالماء الكثير. • ورود النجاسة على الماء كورود الماء على النجاسة على الصحيح. • الكثير غالبًا لا يحمل الخبث والقليل غالبًا يحمل الخبث، والتغير بالنجاسة هو المعيار على حمل الخبث من عدمه. • كل ماء كثير لا ينجس إلا بالتغير، والقليل مقيس عليه على الصحيح. • والضابط في الكثرة والقلة:

Editor's footnotes

Footnotes are the editor's words, not the author's.

(١) تخريج الفروع على الأصول للزنجاني (ص: ٢٦٩).

Reading tools

Cite this page

Shamela
«موسوعة أحكام الطهارة للدبيان» (١/ ٢٧٧ ط 3)
Short
دبيان الدبيان، موسوعة أحكام الطهارة للدبيان، ج ١، ص ٢٧٧.
Full
دبيان الدبيان. موسوعة أحكام الطهارة للدبيان. ج ١، ص ٢٧٧.

Go to a printed page