Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 الفصل الأول في الماء القليل إذا لاقته نجاسة فلم تغيره

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ١/ ٢٧٨

قيل: الكثرة والقلة في الماء أمر إضافي، لا تحد بقدر معين، وهذا مذهب المالكية (١).

وحد الحنفية الكثرة بما إذا حرك أحد طرفيه بالتناول منه لم يتحرك الآخر.

وقيل: أقل الكثرة قلتان، وهو مذهب الشافعية والحنابلة.

[م-٤٠] اختلف العلماء في الماء إذا لاقته نجاسة فلم تغيره،

فقيل: إذا كان الماء قليلًا فإنه ينجس، ولو لم يتغير، وإذا كان كثيرًا فإنه لاينجس إلا بالتغير، وهذا مذهب الحنفية (٢)، والشافعية (٣)، وقول في مذهب الحنابلة (٤)، على خلاف بينهم في حد القليل والكثير (٥).