Printed page ١/ ٣٤٢
الفصل الأول في الأواني الثمينة من غير الذهب والفضة
مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
• الأصل في الأشياء الإباحة.
• ما نص شرعًا على علته، لا تلتمس له علة أخرى بالاجتهاد.
وقيل:
• تحريم أواني الذهب والفضة تنبيه على تحريم ما هو أعلى منها من الأواني الثمينة.
[م-٥٠] اختلف العلماء في حكم الأكل والشرب في الأواني الثمينة من غير الذهب والفضة كالياقوت، والبلور، والعقيق، والزبرجد:
فقيل: يجوز الأكل والشرب والاستعمال والاتخاذ، وهو مذهب الحنفية (١)، والقول المشهور عند المالكية (٢)،
والأصح عند الشافعية (٣)، والمشهور عند