Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ١/ ٣٤٢

الفصل الأول في الأواني الثمينة من غير الذهب والفضة

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• الأصل في الأشياء الإباحة.

• ما نص شرعًا على علته، لا تلتمس له علة أخرى بالاجتهاد.

وقيل:

• تحريم أواني الذهب والفضة تنبيه على تحريم ما هو أعلى منها من الأواني الثمينة.

[م-٥٠] اختلف العلماء في حكم الأكل والشرب في الأواني الثمينة من غير الذهب والفضة كالياقوت، والبلور، والعقيق، والزبرجد:

فقيل: يجوز الأكل والشرب والاستعمال والاتخاذ، وهو مذهب الحنفية (١)، والقول المشهور عند المالكية (٢)،

والأصح عند الشافعية (٣)، والمشهور عند