Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 المبحث الثاني في استعمال أواني الذهب والفضة في غير الأكل والشرب

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ١/ ٣٥٧

المبحث الثاني في استعمال أواني الذهب والفضة في غير الأكل والشرب

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• تخصيص المنع بالأكل والشرب دليل على إباحة ما عداها؛ لأن الأصل الإباحة.

• تحريم الأكل والشرب أخص من تحريم الاستعمال، وتحريم الأخص لا يدل على تحريم الأعم (١).

وقيل:

• ذكر الأكل والشرب تنبيه على تحريم غيرها من الاستعمالات.

[م-٥٢] اختلف العلماء في حكم استعمال أواني الذهب والفضة في غير الأكل والشرب، كالادهان، والاكتحال، والتطيب، والوضوء، واتخاذ الأقلام، وأدوات المكتب، ونحوها من الذهب والفضة.

فقيل: يحرم، وهو مذهب الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة (٢).