Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ١/ ٣٧٤

المبحث الرابع في اتخاذ أواني الذهب والفضة

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• تحريم الأعلى لا يتناول الأدنى.

• تحريم الأكل والشرب أخص من تحريم الاستعمال والاتخاذ، وتحريم الأخص لا يدل على تحريم الأعم (١).

وقيل:

• ما حرم استعماله حرم اتخاذه كآلات الملاهي والخمر.

• الاتخاذ ذريعة إلى الاستعمال، وسد الذريعة واجب.

الفرق بين الاتخاذ والاستعمال:

أن الاستعمال يعني التلبس بالانتفاع، بينما الاتخاذ يعني أن يقتنيه دون أن ينتفع به، كأن يتخذه إما للزينة، أو للتمول أو لغيرهما.

[م-٥٤] وقد اختلف العلماء في حكم اتخاذ أواني الذهب والفضة: