Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٧/ ٣٧٩

وقيل: يجب غسل الذكر كله مع الأنثيين، وهو مذهب الحنابلة، وذكروه من المفردات (١)، وهو مذهب ابن حزم (٢).

وقيل: يجزئ الاستجمار، وهو قول في مذهب الشافعية (٣).

وقيل: المذي طاهر، وهو رواية عن أحمد (٤).

• أما الدليل على مشروعية الاستنجاء من المذي:

حكي الإجماع على نجاسته، وعلى وجوب الوضوء.

قال ابن عبد البر: «وأما المذي المعهود المتعارف عليه، وهو الخارج عند ملاعبة الرجل أهله لما يجده من اللذة، أو لطول عزبة، فعلى هذا المعنى خرج السؤال في حديث علي هذا، وعليه وقع الجواب، وهو موضع إجماع لا خلاف بين المسلمين في إيجاب الوضوء منه، وإيجاب غسله لنجاسته» (٥).

وقال النووي: «أجمعت الأمة على نجاسة المذي والودي» (٦).

وسبق لنا أن الإمام أحمد في رواية عنه يرى أن المذي طاهر، فالخلاف محفوظ، لكنه خلاف شاذ.

•

دليل من قال: يغسل موضع الحشفة:

(١٤٩٣ - ٢٣٥) ما رواه مسلم من طريق وكيع وأبي معاوية وهشيم، عن