Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 المبحث الأول هل يعتبر الخروج الدائم للنجاسة حدثا أم يعفى عنه

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٧/ ٤٢٢

الفصل الخامس في الاستنجاء من الحدث الدائم

المبحث الأول هل يعتبر الخروج الدائم للنجاسة حدثًا أم يعفى عنه

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• الوقت سبب في وجوب الصلاة، وليس حدثًا يوجب خروجه الوضوء.

• الوضوء إذا لم يكن رافعًا للحدث لم يكن واجبًا.

• كل خارج لا ينقض الحدث في الصلاة، لا ينقض خارج الصلاة.

• لا فرق بين الدم الذي يخرج من المستحاضة قبل الوضوء، والذي يخرج في أضعاف الوضوء، والدم الخارج بعد الوضوء في الحدث.

[م-٦٦٠] اختلف العلماء هل يعتبر خروج دم الاستحاضة، وكذا من به حدث دائم هل يعتبر حدثًا يوجب الوضوء، وبالتالي يكون الاستنجاء منه مشروعًا أم لا؟

فقيل: يعتبر حدثًا، على خلاف بينهم هل يجب الوضوء منه لوقت كل صلاة كما هو مذهب الحنفية (١)، والحنابلة (٢)، أو لكل فريضة مؤداة أو مقضية بخلاف النافلة،