Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٧/ ٣٩٣

الفصل الثالث في الاستنجاء من الودي

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• كل شيء يوجب الاستنجاء منه فهو نجس كالبول والمذي.

• الأمر بالغسل دليل على الاجتزاء به، لا على حصر الإجزاء به.

[م-٦٥٨] الودي نجس، وهو مذهب الأئمة الأربعة (١).

وقيل: طاهر، وهو رواية عن أحمد (٢).

وعلى القول بنجاسته، فهل يجب الماء في الاستنجاء منه، أم يكفي فيه الحجارة؟ اختلف الفقهاء،