Printed page ٧/ ٣٩٣
الفصل الثالث في الاستنجاء من الودي
مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
• كل شيء يوجب الاستنجاء منه فهو نجس كالبول والمذي.
• الأمر بالغسل دليل على الاجتزاء به، لا على حصر الإجزاء به.
[م-٦٥٨] الودي نجس، وهو مذهب الأئمة الأربعة (١).
وقيل: طاهر، وهو رواية عن أحمد (٢).
وعلى القول بنجاسته، فهل يجب الماء في الاستنجاء منه، أم يكفي فيه الحجارة؟ اختلف الفقهاء،