Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 الفصل الثاني في الاستنجاء من المذي

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٧/ ٣٧٨

الفصل الثاني في الاستنجاء من المذي

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• الحكم بنجاسة شيء وما يوجبه متلقى من الشارع، لا دخل للنظر فيه.

• كل شيء يجب الاستنجاء منه فهو نجس، كالبول، والمذي.

• الأمر بالغسل دليل على الإجزاء به، لا على حصر الإجزاء به.

[م-٦٥٧] ذهب الأئمة الأربعة إلى مشروعية الاستنجاء من المذي على خلاف بينهم هل يجب الماء، أو تكفي الحجارة؟

فقيل: يجب غسل موضع الحشفة فقط، وهو مذهب الحنفية (١) والشافعية (٢)، ونسبه النووي للجمهور (٣)، ورجحه ابن عبد البر (٤).

وقيل: يجب غسل الذكر كله، ولا يجزئ الأحجار في المذي، وعليه أكثر أصحاب مالك (٥).