موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
Printed page ٧/ ٣٧٨
الفصل الثاني في الاستنجاء من المذي
مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
• الحكم بنجاسة شيء وما يوجبه متلقى من الشارع، لا دخل للنظر فيه.
• كل شيء يجب الاستنجاء منه فهو نجس، كالبول، والمذي.
• الأمر بالغسل دليل على الإجزاء به، لا على حصر الإجزاء به.
[م-٦٥٧] ذهب الأئمة الأربعة إلى مشروعية الاستنجاء من المذي على خلاف بينهم هل يجب الماء، أو تكفي الحجارة؟
فقيل: يجب غسل موضع الحشفة فقط، وهو مذهب الحنفية (١) والشافعية (٢)، ونسبه النووي للجمهور (٣)، ورجحه ابن عبد البر (٤).
وقيل: يجب غسل الذكر كله، ولا يجزئ الأحجار في المذي، وعليه أكثر أصحاب مالك (٥).