Printed page ٧/ ٤٥٤
الفصل السادس في الاستنجاء من البعر الناشف والحصاة والدود
مدخل في ذكر الضابط الفقهي:
• الاستنجاء من النجاسة عبادة معقولة المعنى، مطلوب إزالتها، والحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا.
[م-٦٦٣] إذا خرج البعر ناشفًا وكذلك الحصاة والدود، فاختلف الفقهاء هل يستنجي منها أم لا؟
فقيل: لا يستنجي، وهو مذهب الحنفية، والمالكية، والأظهر عند الشافعية، وأحد القولين في مذهب الحنابلة (١).