Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 الفصل السادس في الاستنجاء من البعر الناشف والحصاة والدود

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٧/ ٤٥٤

الفصل السادس في الاستنجاء من البعر الناشف والحصاة والدود

مدخل في ذكر الضابط الفقهي:

• الاستنجاء من النجاسة عبادة معقولة المعنى، مطلوب إزالتها، والحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا.

[م-٦٦٣] إذا خرج البعر ناشفًا وكذلك الحصاة والدود، فاختلف الفقهاء هل يستنجي منها أم لا؟

فقيل: لا يستنجي، وهو مذهب الحنفية، والمالكية، والأظهر عند الشافعية، وأحد القولين في مذهب الحنابلة (١).