Printed page ٧/ ٤٥٥
وقيل: يشرع الاستنجاء، وهو قول في مذهب الشافعية (١)، والمشهور من مذهب الحنابلة (٢).
•
دليل من قال: لا يستنجي:
الدليل الأول:
الاستنجاء إنما شرع لإزالة النجاسة، ولا نجاسة هنا. فالاستنجاء والمحل نظيف شبيه بالعبث.
الدليل الثاني:
قالوا: الحصاة طاهرة خاصة إذا خرجت، وهي ناشفة، فهي تشبه الريح، بل هي