Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 الدليل الثاني

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٧/ ٤٥٥

وقيل: يشرع الاستنجاء، وهو قول في مذهب الشافعية (١)، والمشهور من مذهب الحنابلة (٢).

•

دليل من قال: لا يستنجي:

الدليل الأول:

الاستنجاء إنما شرع لإزالة النجاسة، ولا نجاسة هنا. فالاستنجاء والمحل نظيف شبيه بالعبث.

الدليل الثاني:

قالوا: الحصاة طاهرة خاصة إذا خرجت، وهي ناشفة، فهي تشبه الريح، بل هي