موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
الدليل الثاني:
ما رواه أحمد من طريق شعبة، عن محمد بن عبد الرحمن الأنصاري، عن عمرة،
سمعت عائشة تقول: كسر عظم الميت مثل كسر عظم الحي.
وكان مولى من أهل المدينة يحدثه عن عائشة عن النبي ﷺ.
[صحيح، وروي مرفوعًا، قال البخاري: وغير مرفوع أكثر] (١).
ووقفه لا يؤثر على الاحتجاج به، لأن مثل هذا لا يقال بالرأي، والمقصود ككسر الحي بالإثم، وليس مطلقًا، حيث لا قود في كسر عظم الميت.
•
دليل من قال: يكره البول بقربه:
استدل هذا القول بأدلة القائلين بالتحريم إلا أنهم حملوها على الكراهة، كما حملوا على النهي عن البول في طريق الناس وفي ظلهم على الكراهة، وقالوا: إن هذا قد يؤذي الأحياء ممن يأتي لزيارة القبور، ومثله البول بالقرب من القبر فإنه في معنى المنهي عنه، بجامع الأذية في الكل.
•
دليل من قال: لا يكره البول بقرب القبر:
(١٣٩٨ - ١٤٠) روى ابن ماجه، قال: حدثنا محمد بن إسماعيل بن سمرة، ثنا