Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 الدليل الأول

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٧/ ٢١٧

وأما البول بقربه، فقيل: يكره البول بقربه (١).

وقيل: لا يكره، وهو رواية عن أحمد (٢).

•

دليل من قال: يحرم البول عليه

.

الدليل الأول:

(١٣٩٧ - ١٣٩) ما رواه مسلم من طريق سهيل، عن أبيه،

عن أبي هريرة قال قال رسول الله ﷺ لأن يجلس أحدكم على جمرة، فتحرق ثيابه، فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر (٣).

وجه الاستدلال:

إذا كان الجلوس على القبر محرمًا، فالبول والتغوط عليه أشد حرمة، مع أن

أبا حنيفة (٤) ومالكًا (٥) فسرا الجلوس على القبر كناية عن الجلوس عليه لقضاء الحاجة، فيكون الاستدلال إما بالقياس الجلي، وإما بالنص حسب تفسير المالكية، وإن كان تفسير المالكية فيه ضعف (٦).