موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
Printed page ٧/ ١٥١
الدليل الثاني:
(١٣٥٣ - ٩٥) روى مسلم من طريق زيد بن أسلم، عن عبد الرحمن ابن أبي سعيد الخدري،
عن أبيه، أن رسول الله ﷺ قال: لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا المرأة إلى عورة المرأة، ولا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد، ولا تفضي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد (١).
الدليل الثالث: من الإجماع
.
قال النووي: ستر العورة عن العيون واجب بالإجماع (٢).
ونقل الإجماع معه جماعة (٣).
* * *