Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٧/ ١٤٦

الإسكاف، عن عكرمة،

عن ابن عباس قال كان رسول الله ﷺ إذا أراد الحاجة أبعد المشي، فانطلق ذات يوم لحاجته، ثم توضأ، ولبس أحد خفيه، فجاء طائر أخضر، فأخذ الخف الآخر، فارتفع به، ثم ألقاه، فخرج منه أسود سابح، فقال رسول الله ﷺ: هذه كرامة أكرمني الله بها، ثم قال رسول الله ﷺ: اللهم إني أعوذ بك من شر من يمشي على بطنه، ومن شر من يمشي على رجلين، ومن شر من يمشي على أربع (١).

[إسناده ضعيف جدًا] (٢).

هذه الأدلة من السنة، وقد كان يكفي ذكر الصحيح عن الضعيف، لكن أردت أن أستوعب تخريج الأحاديث لمن أراد أن ينظر في صحتها، والله أعلم.

الدليل الحادي عشر:

استدلوا على مشروعية الإبعاد في الفضاء بالإجماع.

قال النووي: وهذان الأدبان -يعني: البعد والاستتار- متفق على استحبابهما (٣).

وابتعاد الإنسان هل يشرع للبول والغائط، أو للغائط فقط؟ فقد يقال يشرع للغائط فقط،

(١٣٤٨ - ٩٠) لما أخرج مسلم من طريق الأعمش، عن شقيق،

عن حذيفة قال: كنت مع النبي ﷺ فانتهى إلى سباطة قوم فبال قائمًا، فتنحيت فقال: ادنه، فدنوت حتى قمت عند عقبيه، فتوضأ فمسح على خفيه. وأخرجه البخاري (٤).

فهنا بال الرسول ﷺ وأمر حذيفة أن يكون قريبًا منه: