وقيل: يعفى عن الشيء الصقيل من دم مباح إن خشي عليه الفساد، وهل يعفى عنه بدون مسح، أو بعد المسح؟ قولان في مذهب المالكية والمعتمد الأول (٢).
وقيل: لا يطهر المسح مطلقًا، وهو مذهب الشافعية (٣)، والحنابلة (٤).
•
دليل من قال: المسح مطهر للأشياء الصقيلة:
الدليل الأول:
أن أصحاب الرسول ﷺ كانوا يقاتلون الكفار بسيوفهم، فيصيبها الدم، ومع ذلك يصلون، وهي معهم حاملون لها، ولم ينقل عن النبي ﷺ أنه أمرهم بغسلها، ولو كان غسلها واجبًا لأمرهم به ﷺ.