Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٦/ ٤٧٣

فقيل: يطهرها المسح مطلقًا، وهو مذهب الحنفية (١).

وقيل: يعفى عن الشيء الصقيل من دم مباح إن خشي عليه الفساد، وهل يعفى عنه بدون مسح، أو بعد المسح؟ قولان في مذهب المالكية والمعتمد الأول (٢).

وقيل: لا يطهر المسح مطلقًا، وهو مذهب الشافعية (٣)، والحنابلة (٤).

•

دليل من قال: المسح مطهر للأشياء الصقيلة:

الدليل الأول:

أن أصحاب الرسول ﷺ كانوا يقاتلون الكفار بسيوفهم، فيصيبها الدم، ومع ذلك يصلون، وهي معهم حاملون لها، ولم ينقل عن النبي ﷺ أنه أمرهم بغسلها، ولو كان غسلها واجبًا لأمرهم به ﷺ.